الشهيد الثاني

1193

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )

[ المسألة 15 ] في صلاة العيد لا يَسْقُطُ عن المأموم إلا القِراءةُ دونَ التكبيرِ والقنوتِ وغيرِهما ، وتنعقد جَماعةً وفُرادَى حال ندبيّتها ، والجَماعة أفضلُ حالَ الندب ، وكذا القول في صلاةِ الأموات . [ المسألة 16 ] إذا جاء رجل قاصد صلاةَ الجَماعة ثمّ نَسِيَ الائتمامَ حالَ التكبير فإنّ صلاتَه باطلة . [ المسألة 17 ] إذا وكَّلَ الرجلُ زوجتَه أو غيرَها على تزويج الصغيرة فإنّه جائز ، ويَلْزمُ العقد أيضاً . وكذا إذا زَوّجها أبوها أو جَدّها من أبيها ، لكنّها إذا بَلغتْ وكانتْ معقوداً عليها بدون مَهْر المِثْل جاز لها الفسخُ « 1 » وعدمه أيضاً . [ المسألة 18 ] اعلَمْ أنّ الأذان الثاني يوم الجمعة بِدْعَة ، ويُصلَّي الظهرين بأذانٍ وإقامتين سَواء صلَّى في أوّل الوقت أم لا ، كيف كان . ولا يقولُ في خِلال الأذان والإقامة : « أشهدُ أنّ عليّاً وليّ الله » ، وإذا قال : « أشهدُ أنّ محمّداً رسول الله » لا يقول : صلَّى الله عليه وآله وسلم ؛ لأنّ الأذان المَعهودَ هو مورد النصّ . « 2 » [ المسألة 19 ] يجب ردّ السلام على كلّ مُصلّ ولو كان من أُنثى أو صبيّ مميّزٍ بمثله ، بأنْ يقول : « سلام عليك » أو « سلام عليكم » . ولو تركه عمداً لم تَبطُل صلاته ولو كان

--> « 1 » في هامش بعض المخطوطات : « بل يَلزَمُ العقدُ ولها مَهْر المثل » ( ز ) . وحرف « ز » رمز إلى زين الدين ، وهو اسم الشهيد الثاني ( قدّس سرّه ) . « 2 » راجع « مسالك الأفهام » ج 1 ، ص 190 .